السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

435

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أمكن إجباره بإعانة متسلط أو « 1 » كان منكرا وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفه وحرج وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق وكذا لو كان الدين مؤجلا وكان المديون باذلا قبل الأجل « 2 » لو طالبه ومنع صاحب الجواهر الوجوب « 3 » حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع « 4 » وأما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين ولم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب بل الظاهر « 5 » عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة 16 - مسألة لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة لأنه تحصيل للاستطاعة « 6 » وهو غير واجب نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر « 7 » وجوبه « 8 » لصدق الاستطاعة « 9 » حينئذ عرفا إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب

--> ( 1 ) في وجوب التشبث بمتسلط أو حاكم شرعي أو جور أو غيرهما اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) بلا استدعاء واما الاستدعاء فهو تحصيل للاستطاعة ووجوبه ممنوع ( گلپايگاني ) . ( 3 ) المنع في محلّه لان الاستيفاء قبل الأجل من قبيل تحصيل الاستطاعة ( شريعتمداري ) ( 4 ) بل وجيه ان كان البذل موقوفا على المطالبة كما هو المفروض ( خ ) بل هذا المنع محل منع ( خونساري ) . بل منع صاحب الجواهر في محله ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل الأحوط في الفرض المطالبة لاحتمال الاستطاعة مع التمكن من الفحص ( گلپايگاني ) . ( 6 ) ظاهر كلامه يعطى انه لو اقترض في الفرض يصير مستطيعا ويجب عليه الحجّ وهو كما ترى لان استدانة الفقير لا يجعله مستطيعا ( شريعتمداري ) . ( 7 ) بل الظاهر عدم وجوبه ومن قبيل تحصيل الاستطاعة ( خ ) . فيه تأمل واشكال ( گلپايگاني ) ( 8 ) في وجوبه اشكال نعم هو أحوط ( قمّيّ ) . ( 9 ) محلّ تأمل واشكال فإنه لا يكفى في حصول الاستطاعة مجرد الملك بل يعتبر كونه عنده والمال الغائب والدّين المؤجّل ليس عنده والمال الحاضر الذي لا راغب في شرائه وان كان عنده ولكنه لا يمكن -